الشيخ سيد سابق
153
فقه السنة
الرهن تعريفه : يطلق الرهن في اللغة على الثبوت والدوام ، كما يطلق على الحبس . فمن الأول قولهم : نعمة راهنة ، أي ثابتة ودائمة . ومن الثاني قوله تعالى : " كل نفس بما كسبت رهينة " ( 1 ) . أي محبوسة بكسبها وعملها . وأما معناه في الشرع : فقد عرفه العلماء بأنه جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين ( 2 ) ، بحيث يمكن أخذ ذلك الدين ، أو أخذ بعضه من تلك العين . فإذا استدان شخص دينا من شخص آخر وجعل له في
--> ( 1 ) سورة المدثر آية رقم 38 . ( 2 ) شيئا مستوثقا به ، وذلك لان الدين أصبح بحبس هذه العين محكما لابد من أدائه أو تضيع على المدين العين المرهونة كلها أو بعضها بحسب ذلك الدين .